للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى تتم خمس رضعات في وقت واحد، أو أوقات مختلفة، وإن حلبت في إناء وسقته الصبي في وقت واحد فرضعة واحدة، وإن سقته في خمسة أوقات متفرقة فخمس رضعات، سواء خلطته بطعام أو شراب أو غيره ما دامت صفة اللبن باقية، لقوله تعالى في المحارم: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (١) ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٢) » ، ولا تشترط النية في الرضاع، فإذا كانت والدتك قد أسقت ابنة عمك خمس مرات من لبنها الذي تضيف له شيئا من الدواء في حوليها الأولين فإنها تصير أختا لكم من الرضاعة، وعمة لأولادكم، وأنتم أخوال لأولادها الذكور والإناث، وإن كانت عدد الرضعات أقل من خمس فإنها لا تحرم، وتكون أجنبية عنكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة النساء الآية ٢٣
(٢) صحيح البخاري الشهادات (٢٦٤٥) ، صحيح مسلم الرضاع (١٤٤٧) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٠٦) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٣٨) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٧٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>