للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للصوم الظاهري مع مخالفة ما ينهى الله ورسوله عنه.

أنكر الدرزي في جوابه عن السؤال (الثامن) فرض صيام رمضان فقال: إن الصوم الظاهري نافلة، وفسر الصيام الحقيقي عنده بصيانة النفس عن المحرمات، وهذا إنكار لما علم من الدين بالضرورة، وتحريف للنصوص يسقط عن المكلفين ما أوجب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من شعائر الإسلام، وهو كفر صريح وردة عن الإسلام بالنص والإجماع ومناقض لدعواه أن دينهم الإسلام.

س٩: هل تحجون؟

ج٩: إن الحج في عرفنا هو نافلة أيضا؛ لقول الآية الكريمة: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (١) فكلمة (من استطاع) ، هي عبارة عن فسحة واسعة للذين لم يستطيعوا أداء فريضة الحج.

في الجواب عن السؤال التاسع سلك نفس المسلك فأنكر فريضة الحج كما أنكر فريضة صيام رمضان، فقال: إن الحج في عرفنا نافلة فجحد فرضيته وهذا كفر؛ لأنه إنكار لما علم من الدين بالضرورة، ثم موه بإيراد آية صريحة في تأكيد وجوب الحج على المستطيع، وإنما الفسحة في الآية لغير القادر عليه بنفسه ولا بنائب


(١) سورة آل عمران الآية ٩٧

<<  <  ج: ص:  >  >>