للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهل هؤلاء الأطفال الذين أرضعتهم ابنة عمي يكونون محارم لي ولزوجة عمي وبناتها أيضا؟

هل يحق لابنة عمي وابنة خالتي في نفس الوقت أن ترضع هؤلاء الأطفال؟ مع العلم أنهم ليسوا محتاجين لها، وقد حذرتها من عواقب هذه الرضاعة عندما يكبر الأطفال؛ لأنها تريد أن يكونوا محارم لها إذا كبرت، وهي الآن تحاول إرضاع أطفال آخرين. أفيدوني جزاكم الله خيرا.

ج: يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون في الحولين الأولين من عمر الطفل، وأن تكون خمس رضعات فأكثر، وصفة الرضعة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنا، فإذا تركه لنفس أو انتقال لثدي آخر حسبت رضعة، وهكذا حتى تتم خمس رضعات، فإذا نقص ولو رضعة واحدة فإنها لا تحرم؛ لقوله تعالى في ذكر المحارم: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (١) وقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث المتفق عليه: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٢) » ، وروى مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: «كان فيما أنزل في القرآن عشر رضعات


(١) سورة النساء الآية ٢٣
(٢) صحيح البخاري الشهادات (٢٦٤٥) ، صحيح مسلم الرضاع (١٤٤٧) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٠٦) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٣٨) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٧٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>