للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا المصتان (١) » رواه مسلم، فإذا كان رضاعه من أمك خمس رضعات كما ذكرت في السؤال وكانت أمك زوجة لأبيك أثناء الرضاع فإنه يصبح ابنا لأمك وأبيك من الرضاع، وأخا لجميع أبناء وبنات أبيك من أمك أو من زوجته الأخرى؛ لذا فلا يجوز له الزواج من أختك من أبيك؛ لأنها أخته من الرضاع لأب، إلا إذا كان رضاعه من أمك وهي زوجة لرجل آخر قبل أن يتزوج بها والدك فلا مانع من زواجه من أختك من أبيك؛ لأنه والحال ما ذكر ليس ابنا لأبيك وليست أختك من أبيك أختا له.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح مسلم الرضاع (١٤٥١) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٠٨) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٤٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٣٩) ، سنن الدارمي النكاح (٢٢٥٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>