أنجبت لي طفلين، وكذلك والدها قد سبق له أن رضع من جدتي في صغره، وكلنا يعرف أسباب الرضاعة المذكورة منذ صغري، ولكن الذي فوجئت به منذ شهور قليلة أن هناك مانعا لاستمرار الحياة الزوجية تلك، وهو الرضاعة ولهذا توجهت إلى سماحتكم لتلقي التوجيه الصحيح صيانة لديني الحنيف الذي هو عصمة أمري. فما حكم ما يأتي: أ- إذا كان إصدار الفتوى بالفصل فهل ينطق بالطلاق أم بماذا، وهل أنتظر لحين سفري إلى بلدي أم على الفور وكيف؟
ب- أيضا إذا صدرت الفتوى بالفصل فما موقفي أمام بنات عمي أو بنات أعمامي كلهن، أي: كيف يظهرن أمامي، وبالنسبة لزوجتي هل تعتد رغم غيابي عنها أكثر من ثلاث سنوات وما زلت إلى الآن غائبا عنها؟
جـ- ما وضع الأطفال في البناء الاجتماعي، وهل وجودهم بجانب أمهم أصح أم يلحقون بي؟
ج: إذا ثبت أن والد زوجتك قد رضع من جدتك خمس رضعات في الحولين وأنت قد رضعت من هذه المرأة أيضا على الصفة المذكورة- فإنه لا يجوز لك أن تتزوج ابنته؛ لأنك تصبح عما لها من الرضاعة، وبذلك يعتبر نكاحك لها باطلا، وتعتبر حلا للأزواج بعد حيضها ثلاث حيضات من آخر وطء حصل منك