للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقص ولو رضعة واحدة فإنها لا تحرم، لقوله تعالى في ذكر المحارم: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (١) وقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث المتفق عليه: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٢) » ، وروى مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بـ: (خمس معلومات يحرمن) فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهن فيما يقرأ من القرآن (٣) » وعنها أيضا قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تحرم المصة ولا المصتان (٤) » رواه مسلم. فإذا ثبت أن زوجتك رضعت من امرأة جدك لأبيك فإنها تصبح عمة لك يجب أن تفارقها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٥) » ولو لم تكن المرضعة جدتك وإنما هي زوجة أخرى لجدك فالحكم سواء، وإن كان في المسألة نزاع فالمرجع فيه إلى المحكمة الشرعية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة النساء الآية ٢٣
(٢) صحيح البخاري الشهادات (٢٦٤٥) ، صحيح مسلم الرضاع (١٤٤٧) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٠٦) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٣٨) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٧٥) .
(٣) صحيح مسلم ٢ / ١٠٧٥ برقم (١٤٥٢)
(٤) صحيح مسلم الرضاع (١٤٥١) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٠٨) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٤٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٣٩) ، سنن الدارمي النكاح (٢٢٥٢) .
(٥) صحيح البخاري الشهادات (٢٦٤٥) ، صحيح مسلم الرضاع (١٤٤٧) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٠٦) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٣٨) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٧٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>