للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقص ولو رضعة واحدة فإنها لا تحرم لقوله تعالى في ذكر المحارم: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (١) وقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث المتفق عليه: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٢) » ، وروى مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: «أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخ من ذلك خمس وصار إلى: (خمس رضعات معلومات يحرمن) فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك (٣) » ، وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تحرم المصة ولا المصتان (٤) » رواه مسلم، فإذا كان رضاعك من جدتك أم أمك خمس رضعات فأكثر في الحولين فإنه لا يجوز لك الزواج من بنت خالتك؛ لأنك تكون خالا لها من الرضاع، وإذا كان بنت خالتك قد رضعت من خالتك التي رضعت منها وكان رضاع كل منكما خمس رضعات فأكثر في الحولين فإنها تصبح أختا لك من الرضاع، فتكون أخاها من جانب وخالها من الجانب الآخر.


(١) سورة النساء الآية ٢٣
(٢) صحيح البخاري الشهادات (٢٦٤٥) ، صحيح مسلم الرضاع (١٤٤٧) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٠٦) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٣٨) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٧٥) .
(٣) صحيح مسلم الرضاع (١٤٥٢) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٠٧) ، سنن أبو داود النكاح (٢٠٦٢) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٤٢) ، موطأ مالك الرضاع (١٢٩٣) ، سنن الدارمي النكاح (٢٢٥٣) .
(٤) صحيح مسلم الرضاع (١٤٥١) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٠٨) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٤٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٣٩) ، سنن الدارمي النكاح (٢٢٥٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>