للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رضعت من خالتها وهو أيضا رضع من نفس المرأة التي رضعت منها قبل بعامين، غير أنه لم يرضع من والدة الفتاة والفتاة لم ترضع من والدته، متوقف عقد النكاح إلى أن نستفسر من سماحتكم فأفتوني مأجورين.

ج: إذا كان رضاع كل من ابنك وابنة خالته المذكورين من المرأة المذكورة خمس رضعات فأكثر في الحولين حرم على ابنك أن يتزوجها؛ لأنها صارت أخته من الرضاع، وإن كان رضاعهما أو رضاع أحدهما أقل من خمس أو كان بعد الحولين جاز له أن يتزوجها، قال الله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (١) قال: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} (٢) وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٣) » ، وقالت عائشة -رضي الله عنها-: كان فيما نزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات) ، فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك. علما بأن الطفل


(١) سورة البقرة الآية ٢٣٣
(٢) سورة النساء الآية ٢٣
(٣) صحيح البخاري الشهادات (٢٦٤٥) ، صحيح مسلم الرضاع (١٤٤٧) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٠٦) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٣٨) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٧٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>