للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رضعة ثانية، وهكذا، فإذا كان رضاعك من جدتك المذكورة خمس رضعات فأكثر في الحولين ورضاع المرأة التي تريد الزواج بابنتها من جدتك كذلك خمس رضعات فأكثر في الحولين ورضاع البنت التي تريد الزواج بها كذلك خمس رضعات فأكثر في الحولين حرم عليك التزوج بها؛ لكونها تصبح بهذا الرضاع ابنة أختك من الرضاع، قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (١) وقال: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (٢) وقال عليه الصلاة والسلام: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٣) » متفق عليه، وثبت عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات) فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك) ، وإن كان رضاع أحد منكم أقل من ذلك أو في- غير الحولين جاز لك التزوج بها.


(١) سورة النساء الآية ٢٣
(٢) سورة البقرة الآية ٢٣٣
(٣) صحيح البخاري الشهادات (٢٦٤٥) ، صحيح مسلم الرضاع (١٤٤٧) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٠٦) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٣٨) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٧٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>