للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٣٠٩٦)

س: إذا كان فيه اثنان أخوان من الرضاعة فهل يحل أن يتزوج الرجل من ابنة أخته من الرضاعة، وإن كانوا رجالا هل يحل له أن يتزوج من ابنة أخيه من الرضاعة أو يحرم بينهم الزواج في هذه الحالة.

ج: الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع الأخوان كذلك فهما أخوان من الرضاعة، وأولاد كل منهما أولاد أخيه من الرضاعة، سواء كان اللبن من الأب والأم معا أم من الأم فقط أو الأب فقط، ولا يحل لأحدهما الزواج من بنات الآخر؛ لأنهن بنات أخيه من الرضاعة، قال

<<  <  ج: ص:  >  >>