للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام (١) » أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

س٣: تزوجت امرأة بزوج وأرضعت بنتا من لبنه، ثم طلقت وتزوجت بآخر ثم بآخر ثم بآخر فهل تكون البنت ربيبة للأزواج الآخرين أم لا؟

ج٣: إن كان الرضاع كما وصف في الجواب الذي قبل هذا فإنها تكون ربيبة لكل زوج دخل بأمها؛ لعموم قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} (٢) وذكر الحجور لا مفهوم له. .

س٤: أم زوجتي من الرضاع هل أنا محرم لها؟

ج٤: إذا كان الرضاع الذي رضعته زوجتك من هذه المرأة مستوفيا شروطه كما سبق تفصيله في الجواب الأول فأنت محرم لها؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (٣) وسواء دخلت بهذه الزوجة


(١) سنن الترمذي الرضاع (١١٥٢) .
(٢) سورة النساء الآية ٢٣
(٣) سورة النساء الآية ٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>