للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بنات من كان رضاعه منهم أقل من خمس رضعات أو كان بعد الحولين، قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (١) إلى أن قال {وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} (٢) وقال {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (٣) وثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٤) » وثبت عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: كان فيما نزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: «خمس معلومات) فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك (٥) » ، علما بأن الطفل إذا امتص لبنا من الثدي ولو قليلا ثم تركه اعتبر هذا رضعة، فإذا عاد إليه فامتص منه لبنا ولو قليلا ثم تركه اعتبر رضعة ثانية، وهكذا.

أما ابنة خالك المذكورة في السؤال فلا تحرم عليك؛ لأنها لم ترضع من أمك ولا من جدتك، وأنت لم ترضع من أمها ولا من جدتها، حسبما ذكرت في السؤال.


(١) سورة النساء الآية ٢٣
(٢) سورة النساء الآية ٢٣
(٣) سورة البقرة الآية ٢٣٣
(٤) صحيح البخاري الشهادات (٢٦٤٥) ، صحيح مسلم الرضاع (١٤٤٧) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٠٦) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٣٨) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٧٥) .
(٥) صحيح مسلم الرضاع (١٤٥٢) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٠٧) ، سنن أبو داود النكاح (٢٠٦٢) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٤٢) ، موطأ مالك الرضاع (١٢٩٣) ، سنن الدارمي النكاح (٢٢٥٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>