سئلت ترددت في بادئ الآمر حيث إنها لا تتذكر شيئا من الرضاع، وأخيرا جزمت بنفي إرضاعها، ويسأل عن صحة تزويجه البنت على هذا الشاب والحال ما ذكر.
ج: الأصل عدم الرضاع ولا ينتقل الأمر عن أصله إلا بثبوت ما يعتبر ناقلا شرعا، وليس لدى السائل حسبما ذكره في استفتائه ما ينقل عن هذا الأصل؛ لأنه لم يذكر مستندا شرعيا لاعتقاده، وما ذكره أنها كانت وقت سن رضاعها مختلطة بإخوانه في بيتهم لا يكفي في نقل الأمر عن أصله ما لم يثبت الرضاع ثبوتا شرعيا، وعليه فإذا لم يثبت أن البنت رضعت من لبن الوالد من إحدى نسائه رضاعا محرما ولا أن الولد رضع من لبن أبي البنت من إحدى نسائه ولم تجمعهما امرأة أخرى في رضاع محرم فيجوز زواج البنت بهذا الشاب، ولا أثر على صحته من كونها وقت رضاعها مختلطة بإخوانه في بيته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي