للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنها قد رضعت من خالتي امرأة أبي مع أحد إخواني، ولكن ليس هناك من يثبت مقدار أو عدد الرضعات؛ لأن المرضعة قد توفيت وأم الراضعة مريضة في وقت الرضاعة، إلا أن الراضعة الآن تقول: إنها تخبر خالتي المرضعة لها تقول لها: لماذا يا بنتي لم تطاوعيني وقد أرضعتك من ثدي هذا حتى شبعتي أو رويتي؟

وليس هناك إلا هذا الكلام، أفيدوني جزاكم الله خيرا هل هذه البنت الراضعة تحرم علي أم لا؟

ج ١: إذا كان الواقع كما ذكر من ثبوت الرضاع وعدم التمكن من معرفة عدده لوفاة المرضعة ومن قول الراضعة أن المرضعة تقول لها: يا بنتي لماذا لا تطاوعيني وقد أرضعتك من ثديي هذا حتى شبعت أو رويت، فالأحوط لك في دينك ألا تتزوج هذه البنت خشية أن يكون رضاعها من زوجة أبيك قد بلغ خمس رضعات، ولما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (١) » ومراعاة للخلاف بين العلماء فيما يوجب التحريم من عدد الرضعات.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (٢٥١٨) ، سنن النسائي الأشربة (٥٧١١) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٠٠) ، سنن الدارمي البيوع (٢٥٣٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>