للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٥٠٧)

س: إذا كان لشخص زوجة مريضة وفي حالة خطيرة وطلب لها نقل دم ٥٠٠ سم عاجل جدا، فهل يجوز للزوج أن يعطي زوجته من دمه إنقاذا لحياتها، وهل صحيح أنها تحرم عليه كما يقول بعض الناس وتصبح أختا له بعد إعطائها من دمه؟

ج: إذا كانت الزوجة مضطرة إلى نقل دم إليها من غيرها جاز أخذه ممن لا يضره وحقنها به، سواء كان ذلك من زوجها أو من غيره، ولا تأثير له في نشر الحرمة ولو كثر، وليس كالرضاع، ومن هذا يعلم جواز حقن الزوجة بدم من زوجها، وأنها لا تحرم عليه بذلك، وكذلك لو حقن الزوج بدم زوجته لا تنتشر به الحرمة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>