للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

راتبا وتعلم أولادها في نفس المدرسة، وتقوم برعايتهم وكل ما يلزمهم منذ تركت منزل الزوجية، لذلك ترجو دار الإفتاء تزويدها بفتوى توضح مدة حضانتها لأولادها بالنسبة للذكر والأنثى، وهل من الشرع أن تحتفظ والدتهم بهم بدلا من أبيهم؛ لأنها أنفع لهم من والدهم الذي له أكثر من نصف سنة لا يسأل عنهم ولا يراهم ولا يساعد في معيشتهم وكسوتهم، وتطبيبهم وتعليمهم، وتود دار الإفتاء أن تكون الفتوى على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله؛ لتصبح فتوى ثابتة تسير على هديها دار الإفتاء في الحاضر والمستقبل، آمل الإفادة. مع أطيب تحياتي.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: أحق الناس بحضانة الطفل أمه إذا افترق الزوجان، فإن تزوجت انتقلت الحضانة إلى أم الأم، فإن عدمت انتقلت إلى أم الأب؛ لأن الحضانة للنساء، وأمه أشفق عليه من غيرها، وقد أخرج أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأم: «أنت أحق به ما لم تنكحي (١) » وإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه فكان عند من اختار


(١) رواه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أحمد ٢ / ١٨٢، وأبو داود ٢ / ٧٠٨ برقم (٢٢٧٦) والدارقطني ٣ / ٣٠٥، وعبد الرزاق ٧ / ١٥٣ برقم (١٢٥٩٦، ١٢٥٩٧) ، والحاكم ٢ / ٢٠٧، والبيهقي ٨ / ٤ - ٥

<<  <  ج: ص:  >  >>