للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالت لي ذلك، أرجو إفتائي وإعطائي دليلا شرعيا يجيز لي ذلك لأتمكن من تقديمه لأم الولد وللحكومة الكندية.

ج: إذا خرجت الزوجة من بيت الزوجية أو حصلت فرقة بين الزوجين بطلاق مثلا، وبينهما مولود أو أكثر فإنه لا يجوز في الشريعة الإسلامية أن يمنع أحدهما الآخر من رؤية المولود بينهما وزيارته، فإذا كان المولود مثلا في حضانة أمه فلا يجوز لها منع والده من رؤيته وزيارته؛ لأن الله سبحانه أوجب صلة الأرحام بقوله تعالى: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى} (١) وفي الحديث: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة (٢) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ


(١) سورة النساء الآية ٣٦
(٢) رواه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: أحمد ٥ / ٤١٣، ٤١٤، والترمذي ٣ / ٥٨٠، ٤ / ٣٤ برقم (١٢٨٣، ١٥٦٦) ، والدارمي ٢ / ٢٢٨، والدارقطني ٣ / ٦٧، والحاكم ٢ / ٥٥، والطبراني ٤ / ٢١٧ (ب) رقم (٤٠٨٠) ، والقضاعي ١ / ٢٨٠ برقم (٤٥٦) ، والبيهقي ٩ / ١٢٦. .

<<  <  ج: ص:  >  >>