للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - لأهل القتيل أن يقتلوا القاتل أم لا، ولماذا؟

٢ - أخذ الدية من القاتل بوصفه مسلما أم أنه بالقتل متعمد أصبح كافرا، وهل تنطبق عليه آية الفرقان؟

٣ - هل للدية قيمة معينة أو مبلغ محدد؟ هذا وقد زاد الجدل في هذا الموضوع.

ونرجو من حضرتكم بموافاتنا بالنتيجة بأسرع وقت ممكن لنضع كل منهم لشرع الله تعالى.

ج: أولا: يجوز لورثة القتيل أن يطلبوا من ولي الأمر القصاص ممن قتل قريبهم عمدا، قال تعالى:

{وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} (١) ثانيا: الدية تدفع إذا كان القتل خطأ أو كان عمدا وعفا الورثة أو أحدهم وطلبوا الدية، ولا يزول عنه وصف الإسلام بالقتل العمد، قال تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} (٢) {يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا} (٣) {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (٤)


(١) سورة الإسراء الآية ٣٣
(٢) سورة الفرقان الآية ٦٨
(٣) سورة الفرقان الآية ٦٩
(٤) سورة الفرقان الآية ٧٠

<<  <  ج: ص:  >  >>