للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جماعتي بجمع الدية بينهم بالتساوي وقدموها لي على أن أقدمها للمحكمة التي أصدرت الحكم، وعند اتصالي لأخذ الموعد مع وكيل ورثة (ح. ط. د) أخبرت أن فاعل خير قدم شيكا بالمبلغ لتسديد الدية، فسؤالي هو هل يحق لي أن أتصرف في المال بصفتي وكيلا للورثة حيث إن والدي طلب مني بعضا منها؛ لأنه بحاجة ماسة ليتمكن بها من شغل مزرعتنا وإحياء بعض أموالنا، وهل لي الحق بأن آخذ منها؟ أفيدونا على طريق الصواب أثابكم الله.

ج: الواجب فيما أخذ من جماعتك بغرض تسديد الدية عن شقيقك إعادته إليهم مادام أن الغرض الذي جمع من أجله انتهى إلا إذا تنازل الجماعة فهو لمن تنازلوا له.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>