للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي على النصف من دية الذكر.

ثانيا: دية الرجل والمرأة المجني عليهما خطأ متساويتان فيما دون الثلث، فإذا بلغت دية الجناية الثلث صارت ديتها نصف دية الرجل؛ لما رواه النسائي والدارقطني من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها (١) »

ثالثا: دية المقتول خطأ من اليهود والنصارى نصف دية المسلم، ودية الأنثى منهم نصف دية الذكر منهم؛ لما رواه أحمد والنسائي والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عقل الكافر نصف دية المسلم (٢) » وفي لفظ: «قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين (٣) » وهم اليهود والنصارى. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وتدفع لورثته.


(١) النسائي ٨ / ٤٥ برقم (٤٨٠٥) ، والدارقطني ٣ / ٩١.
(٢) أحمد ٢ / ١٨٠، ٢١٥، وأبو داود ٧ / ٧٠٤ -٧٠٨ برقم (٤٥٨٣) ، والترمذي ٤ / ٢٥ برقم (١٤١٣) ، والنسائي ٨ / ٤٥ برقم (٤٨٠٧) ، وابن أبي شيبة ٩ / ٢٨٨، والبيهقي ٨ / ١٠١. وفي لفظ: (قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين) أحمد ٢ / ١٨٣، والنسائي ٨ / ٤٥ برقم (٤٨٠٦) ، وابن ماجه ٢ / ٨٨٣ برقم (٢٦٤٤) ، والدارقطني ٣ / ١٧١، والطيالسي (ص / ٢٩٩) برقم (٢٢٦٨) ، والبيهقي ٨ / ١٠١.
(٣) أحمد ٢ / ١٨٣، والنسائي ٨ / ٤٥ برقم (٤٨٠٦) ، وابن ماجه ٢ / ٨٨٣ برقم (٢٦٤٤) ، والدارقطني ٣ / ١٧١، والطيالسي (ص / ٢٩٩) برقم (٢٢٦٨) ، والبيهقي ٨ / ١٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>