للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه. أصحاب الفضيلة: السؤال هو:

١ - هل لجد هذين الطفلين حق التصرف فيما يخصهما من دية والدهما؟

٢ - هل يسقط نصيب هذين الطفلين من الدية متى ما وضعهما جدهما في مكان أبيهما بين أعمامهما؟

٣ - هل يجوز لي قبول هذا المبلغ من جدهما الذي أصر على إعادته لي؟

أرجو من فضيلتكم الإجابة تحريرا وجزاكم الله عنا خير الجزاء ليمكنني إقناع جد هذين الطفلين بقبول هذا المبلغ وتنميته لهذين الطفلين حتى يبلغا سن الرشد. حفظكم الله ورعاكم.

ج: أولا: ليس لجدهما حق في التصرف فيما يخصهما من دية والدهما إلا بما فيه مصلحتهما.

ثانيا: لا يسقط نصيب هذين الطفلين من الدية بتنازل جدهما عنه.

ثالثا: لا يجوز لك قبول هذا المبلغ من جدهما.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>