للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حيث إنني أعجز عن السواقة في أغلب الأوقات، وأنا يا فضيلة الشيخ رجل مسلم وعمري يبلغ حوالي ٤٠ عاما، ولا أريد أن أدخل في ذمتي شيئا مما حرمه الله سبحانه، وأنا أقدر على مكافحته عدا الصيام إذا كان لي وسيلة فلا تدخر أطال الله في عمرك.

هذا هو موضوعي كله، شرحته لفضيلتكم، أرجو مساعدتي بقدر الإمكان باستباحتي عذرا إن أمكن شرعا؛ نظرا لما أبديت لفضيلتكم من ظروف.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليك كفارة القتل خطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين لا يجزئك غير ذلك من إطعام أو كسوة أو غيرهما؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (١) إلى قوله: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} (٢) فلم يشرع سبحانه في كفارة القتل خطأ سوى عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين على الترتيب، وما كان ربك نسيا، ومن عجز عن ذلك واستمر به العجز وعلم الله منه الصدق في ذلك عفا الله عنه.


(١) سورة النساء الآية ٩٢
(٢) سورة النساء الآية ٩٢

<<  <  ج: ص:  >  >>