للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: الحج لا يمنع من صيام كفارة قتل الخطأ والجمع بينهما، وإذا تخللت أيام الحج صيام الكفارة فإنه يحرم عليك صيام يوم النحر؛ وهو اليوم العاشر، وثلاثة أيام بعده؛ وهي أيام التشريق؛ لوجوب إفطارها لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيامها، وإفطار هذه الأيام الأربعة لا يقطع التتابع فيها، فإذا صمت قبل يوم النحر صيام الكفارة فعليك أن تكمل الصيام بعد أيام التشريق ستين يوما عن كل نفس توفيت معك في الحادث المذكور، إذا كنت مدانا بالحادث أو بنسبة منه، وإن أردت ابتداء الصيام بعد أداء الحج فلك ذلك، وهو أولى، لقرب وقت الحج، وحتى تتمكن من الإفطار يوم عرفة؛ لأن الأولى للحاج عدم صيام يوم عرفة ليتقوى على العبادة والدعاء والذكر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>