للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهل عليه دية، وهل عن كل واحد كفارة أم كفارة واحدة؟

ج٢: يجب على الرجل الذي رمى زوجته وأسقطت: الدية والكفارة، والدية غرتان تؤخذان من التركة قبل القسمة للورثة، والغرة عشر دية أمهما، تصرف للورثة، والكفارة صيام شهرين عن كل واحد منهما، ويشرع لابنتيه أن تقوما بذلك، كل واحدة تصوم شهرين، فتنفرد كل واحدة بكفارة في لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (١) » متفق على صحته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الصوم (١٩٥٢) ، صحيح مسلم الصيام (١١٤٧) ، سنن أبو داود الصوم (٢٤٠٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٦٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>