للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سأل المستفتي سؤالا مضمنا في ضبط القاضي وهذا نصه:

الحمد لله وحده وبعد: فقد حضر لدي (س. م) وقرر بقوله: إن ابني (م. س) قد وقع عليه حادث توفي معه شخصان: أخوه وابن عمه، وابني (م) هو الذي كان يقود السيارة التي انقلبت فتوفي الشخصان، حيث إن ابني (م) لم يبلغ حتى الآن عند وقوع الحادث عليه، وإنني أرغب إفتائي هل على ابني كفارة بالصيام أم لا؛ لعدم وجود الرقبة وعدم استطاعته الشراء، هذا وعليه أوقع؟

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن البلوغ يحصل للغلام بإحدى علامات ثلاث، وهي: بلوغ خمسة عشر عاما، أو إنبات الشعر الخشن حول القبل، أو الاحتلام، وإذا لم يوجد في الابن المذكور علامة من علامات البلوغ المذكورة حين الحادث فلا كفارة عليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>