إلى صلاة الجمعة، وقد حاول أخوه الصغير الذي يبلغ من العمر سنة وعشرة شهور الذهاب معه فمنعته إحدى أخواته، فأخذ يبكي وعندما سمعته أمه قالت لأخته: اتركيه، فخرج من باب آخر وتوجه نحو السيارة من الخلف بينما كان أخوه الكبير يحرك السيارة إلى الوراء، ولا يعلم عنه، فدهسته السيارة ومات في الحال، واحتسبناه عند الله سبحانه وتعالى، نرجو إفادتنا هل يلزم أمه وأخاه كفارة أثابكم الله؟
ج: ليس على ابنك كفارة إذا كان لم يبلغ خمس عشرة سنة إلا أن يكون قد أنزل المني بشهوة في احتلام أو غيره أو نبت الشعر الخشن حول الفرج، ويسمى العانة، فإن عليه الكفارة حينئذ، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز