وهو يحاول أن يأخذ البندقية، ثم ألقاني على الأرض، وحينما رأيت أن الرجل سوف يتغلب علي لا محالة أخذت خنجرا كان معي وطعنته به فوقع على الأرض ثم تخلصت منه وتركته على الأرض، ثم جاء زملاؤه فحملوه إلى المركب، وبعد سنوات طويلة أخبرني الرجل الذي كان يعمل لديه أنه توفي بسبب تلك الطعنة. سؤالي: ما هو الواجب علي في ذلك:
١ - لأني لا أعرف ذلك حتى أدفع له الدية لأنه من خارج المملكة.
٢ - الكفارة هل تجب علي؟
إنني في حيرة من ذلك، وكلما تذكرت ذلك بكيت، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وأنك لم تستطع دفعه عن نفسك بأدنى مما فعلت فلا دية عليك ولا كفارة؛ لأن هذا في حكم الصائل، وقد اضطرك إلى قتله فيكون دمه هدرا، ولأن الله أمر بحفظ النفس بقوله:{وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}(١) سورة البقرة، الآية ١٩٥، وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «جاء رجل فقال يا رسول الله: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ فقال: