للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإنه لا إثم ولا كفارة على هذه المرأة في موت ابنتها؛ لأن قطع السرة كما ذكر هو مما اعتادته النساء، فلم يثبت تسببها في موت هذه البنت، والأصل براءة الذمة حتى يثبت خلاف ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>