للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلوس لها بطرفي وهي عددا قدره (١٩٠٠٠ ريال) وقد أعطيتها في هذا المبلغ سندا، قالت: والله ما آخذ فيها سندا، وقد سبق أن أعطتني مساعدة في عمارة مبلغا قدره (٣٥٠٠٠ ريال) من عند الوالدة، وفي بعض الأوقات تغضب علي وتقول: أنت أخذت مالي، وأنا في خدمتها، وإن مالي فضل، نرجو من فضيلتكم إفادتنا لما سبق ذكره، حيث إني متى أخذ علي شيء أو ضاع علي شيء أنه لما سبق ذكره السبب، والحمد لله على ذلك، والمؤمن مبتلى، ولكن عيالي متى حصل شيء شككوا ما ذكر هو السبب. نأمل من فضيلتكم إفادتنا في ذلك.

ج: أولا: إذا كان الواقع ما ذكرت من أنه ليس عليك نسبة من الخطأ في الحادث وأن الخطأ على المتوفى بنسبة. مائة في المائة كما جاء في تقرير المرور فليس عليك شيء، لا كفارة ولا دية.

ثانيا: أما ما دفعته أمك لك من مال فإن كان من باب الهبة فهو لك، لكن إن كان لها أولاد غيرك وجب عليها العدل في الهبة فلا تخصك بشيء دونهم، وإن كان من باب القرض وجب عليك رده عليها متى ما يسر الله عليك.

ثالثا: ما يقدره الله تعالى عليك من المصائب هي من أقدار الله تعالى على عباده، والواجب على المسلم أن يصبر ويحتسب،

<<  <  ج: ص:  >  >>