للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا غفلة وسهوا مني، وقد تدحرجت السيارة وكان من خلفها طفل صغير بريء، وعلى إثرها أودت بحياة الطفل، فما الحكم في هذه الحالة؟ وهل يدخل في حكم قتل الخطأ بما نص عليه في الكتاب؟ وإذا الحكم يدخل في قتل الخطأ فخذوا شرحا لحالتي:

لقدر استطاعتي ومعاناة دهري، فأنا رجل فقير عديم المال، لازمني الإعسار حتى في بعض الأحيان يصعب علي جلب قوت الأولاد، له الأمر في هذا الشأن والحكمة في كل حال، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى: مريض بالفشل الكلوي الذي أهزل جسدي، فلا استطاعة لي على صيام شهرين متتابعين لمعاناة المرض، وتجلدي له بكل صبر وإيمان، وقد أوصى الأطباء بالإفطار لمعاناتي بمشقة المرض، ففي كلتا الحالتين لا أستطيع تحرير رقبة ولا لي أيضا القدرة في الصيام، وأصبحت الآن محتارا في أمري، في كفارة خطيئتي، فماذا أعمل في هذه الحالة؟ أرجو إجابتي بما يطمئن نفسي وتقر عيني ويهدأ بالي في قبول توبتي.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك كفارة قتل الخطأ لتسببك في وفاة الطفل المذكور، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فتبقى إلى أن تقدر على الكفارة؛ لأن هذا حق لله جل وعلا، وإن لم تتمكن في الحياة فنرجو أن يعفو الله عنك.

<<  <  ج: ص:  >  >>