بالحقيقة، فذهب إلى أحد رجال العلم في ذلك الزمان، أي قبل ٤٥ سنة، وسأله عما حصل، فقال له: عليها إطعام ٦٠ مسكينا، إلا أنني بعد إطعام هؤلاء المساكين لم أقتنع، فأرجو من الله ثم من فضيلتكم إقناعي هل ما تصدقت كاف أم هناك أحكام يجب علي أن أفعلها؟ أفتوني جزاكم الله خيرا فيما يجب علي فعله؟ هذا والله يحفظكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك كفارة قتل الخطأ، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فصومي شهرين متتابعين. وأما التكفير في كفارة القتل خطأ بالطعام فلا يجزئ.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز