للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا قلنا له صم، قال: لم أستطع، وذلك خوفا أن ينقطع عن الشرب ويؤثر على مجرى المسالك البولية، أرجو إفتائي في هذا الموضوع. وفق الله سماحتكم.

ج: على والدك كفارة قتل الخطأ، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإذا لم يجد رقبة يعتقها فإنه يصوم شهرين متتابعين توبة من الله، وإذا لم يستطع الصيام الآن فإنها تبقى دينا في ذمته يؤديها وقت استطاعته، وكذلك إن بقي عليه شيء من رمضان الماضي فإنه يقضيه، ولا يجوز له الإفطار بوساوس النفس والجزع مما ألم به من أمراض، إلا إذا كان الصيام يضر به. بمشورة طبيب مسلم عدل، فحينئذ يجوز له الإفطار، وعليه القضاء، فإن كان مرضه لا يرجى برؤه فبالنسبة لصيام رمضان عليه فدية الصيام، وهي إطعام مسكين عن كل يوم مقدار نصف صاع من قوت البلد، وأما صيام الكفارة فإن تيسر العتق أخرج ولو من ماله بعد وفاته، فإن لم يتيسر وتوفي قبل الصيام فإن تبرع أحد الورثة بالصيام عنه أجزأه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (١) » متفق على صحته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الصوم (١٩٥٢) ، صحيح مسلم الصيام (١١٤٧) ، سنن أبو داود الصوم (٢٤٠٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٦٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>