٥ - إذا تطوع أحد الإخوان بالصيام كفارة عن الوالد هل يصوم شهرين متتالية للشخص الواحد ويرتاح لمدة معينة أم يجب عليه الاستمرار؟
٦ - إذا نقض الصيام ككفارة لظروف مثل مرض أو تلقي علاج هل يجب إعادة الصيام من جديد؟
٧ - بالنسبة للمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء هل تقضي ما تبقى من الصيام ككفارة أم لا، وماذا يجب عليها في هذه الحالة؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: أولا: إذا كان الأمر كما ذكر وجب على والدك أربع كفارات بعدد من مات معه، والكفارة عن كل نفس هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين.
ثانيا: يستحب لأولياء الميت الصيام عنه؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (١) » إذا لم يتيسر العتق.
ثالثا: يجوز لمن تبرع بالصيام عن وليه بأكثر من كفارة أن يصوم شهرين متتابعين ثم يرتاح مدة ثم يصوم الكفارة الثانية.
رابعا: يجب في الكفارة التتابع في الصيام، لكن لو عرض للمرأة نفاس
(١) صحيح البخاري الصوم (١٩٥٢) ، صحيح مسلم الصيام (١١٤٧) ، سنن أبو داود الصوم (٢٤٠٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٦٩) .