ج١: إذا كان الحال ما ذكر فلا كفارة عليك؟ لأنه لم يظهر حصول تفريط منك يسبب وفاته.
س ٢: جاء لي بعد هذا الولد بنت، وبقيت ٤٠ صباحا، وبعد ذلك نمت إحدى الليالي وقمت نصف الليل وأرضعتها بثديي، وجاءني نوم شديد، فنمت وأصبح الصبح والملابس فوق وجهها (أي: البطانية) ، وهي قد توفيت حيث إن البطانية وجدتها على وجهها وهي ميتة، لذا أرجو من الله ثم منكم إفتائي حسب ما ذكرت. هذا والله يحفظكم
ج:٢ إذا كان الحال ما ذكر فعليك الكفارة، لأنه حصل منك تفريط تسبب في وفاتها، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فصومي شهرين متتابعين توبة من الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز