للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٦٢٥٠)

س٢: زان وزانية محصنان، يعترفان أمام المحكمة بجريمة الزنا، ويطالبان من المحكمة بتطبيق الشريعة الإسلامية في حقهما؛ لكن المحكمة طبقت عليهم حكم القانون الوضعي، فهل يجوز لهما أن يقتلا نفسيهما؟ وكذلك السارق وشارب الخمر والزاني غير المحصن؟

ج ٢: لا يقتلان أنفسهما، ولكن عليهما التوبة والاستغفار والندم على ما مضى، وحفظ فروجهما، والستر على أنفسهما مستقبلا، ولو انتقلا إلى جهة غير الجهة التي ارتكبا فيها الفاحشة وظهر أمرهما فيها - كان خيرا، إذا لم يشق ذلك عليهما، وكذلك الحال في السارق وشارب الخمر والزاني غير المحصن في مثل البلاد التي ذكرت.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>