للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه (١) » فمن هذا الحديث يتبين أن الحدود كفارات لمن أقيمت عليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أحمد ٥ / ٣١٣، ٣١٤، ٣٢٠، والبخاري ١ / ١٠، ٤ / ٢٥١، ٦ / ٦١ - ٦٢، ٨ / ١٥، ١٨، ٣٧، ١٢٥، ١٩١، ومسلم ٣ / ١٣٣٣ برقم (١٧٠٩) ، والترمذي ٤ / ٤٥ برقم (١٤٣٩) ، والنسائي ٧ / ١٤٢، ١٤٨، ١٦١ - ١٦٢، ٨ / ١٠٨ - ١٠٩ برقم (٤١٦١، ١٦٢، ٤١٧٨، ٤٢١٠، ٥٠٠٢) ، والدارمي ٢ / ٢٢٠، والدارقطني ٣ / ٢١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>