والتغريب سنة للبكر، والرجم بالحجارة للثيب حتى يموت، وهذا إذا ثبت عليه ارتكاب الجريمة؛ إما بإقرار، أو شهود أربعة عدول؛ ولا يقيم الحد إلا ولي أمر البلاد، أو نائبه (الحاكم الشرعي) أما المنع من الزنا، فيكون باجتناب الأسباب الداعية إليه، من مغريات، وقصص خليعة، وأشياء مثيرة للغرائز، أو يكون بإقامة الحد الشرعي، ويجب اجتناب الخلوة بالمرأة الأجنبية، والنظر إليها بشهوة، ونحو ذلك مما يدعو إلى الفتنة بها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز