للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخالف في ذلك إلا من لا يعتد بخلافه، فقد روى البخاري ومسلم في (صحيحيهما) ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: (إن الله بعث محمدا - صلى الله عليه وسلم - بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله: آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، فرجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف. .) إلخ.

وعلى ذلك لا يجوز استبدال الرجم بالقتل بالسيف، أو إطلاق النار عليه؛ لأن الرجم أشد نكالا وتغليظا وردعا عن فاحشة الزنا الذي هو أعظم ذنب بعد الشرك، وقتل النفس التي حرم الله، ولأن حد الزنا بالرجم للمحصن من الأمور التوقيفية التي لا مجال للاجتهاد والرأي فيها، ولو كان القتل بالسيف، أو إطلاق النار جائزا في حق الزاني المحصن؛ لفعله الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولبينه لأمته ولفعله صحابته من بعده - رضي الله عنهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>