للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٩٥٦)

س٢: في بعض بلاد المسلمين إذا وقعت المرأة المحصنة في الزنا، وحكم عليها بحد الزنا، يقومون بقتلها رميا بالرصاص بدلا من رجمها بالحجارة، هل يجوز ذلك؟

ج٢: المشروع في حد الزاني المحصن أن يرجم بالحجارة حتى يموت، سواء كان رجلا، أو امرأة، كما استفاضت بذلك السنة من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله، فقد ثبت في الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «واغد يا أنس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها (١) » ، وفي (صحيح مسلم) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (٢) » ، وفي (الصحيحين) : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما اعترف له ماعز بالزنى قال: «اذهبوا به فارجموه (٣) » ، وأمر كذلك برجم الغامدية، فهذه نصوص واضحة جلية في أن حد الزاني المحصن هو الرجم بالحجارة؛ ترهيبا من الوقوع في هذه الجريمة، والله عليم حكيم.


(١) صحيح البخاري الوكالة (٢٣١٥) ، صحيح مسلم الحدود (١٦٩٨) ، سنن الترمذي الحدود (١٤٣٣) ، سنن النسائي آداب القضاة (٥٤١١) ، سنن أبو داود الحدود (٤٤٤٥) ، سنن ابن ماجه الحدود (٢٥٤٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/١١٥) ، موطأ مالك الحدود (١٥٥٦) ، سنن الدارمي الحدود (٢٣١٧) .
(٢) صحيح مسلم الحدود (١٦٩٠) ، سنن الترمذي الحدود (١٤٣٤) ، سنن أبو داود الحدود (٤٤١٥) ، سنن ابن ماجه الحدود (٢٥٥٠) ، سنن الدارمي الحدود (٢٣٢٧) .
(٣) صحيح البخاري الحدود (٦٨١٥) ، صحيح مسلم الحدود (١٦٩١) ، سنن الترمذي الحدود (١٤٢٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٥٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>