للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هي مثل البول أم نجاسة معنوية إلا أن الاحتياط واجب، لذا فإنه من الأحوط أن يغسل الإنسان ما تلوث بها احتياطا وطلبا للأحوط، إلا أنني أتساءل حيث إن كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، وهي نجسة إذا فالكحول نجس (الغول) بالعربية، وكما جاء في القرآن في وصف خمر الآخرة: {لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ} (١) فهمت من هذا أن الغول وهو الكحول هو المادة المسكرة إذا استخلصت الكحول من الخمر أصبحت الخمر (حثالتها) المستخلص منها الغول لا تسكر، فهل هي هنا ليست نجسة على قياس الماء المستخلص من المجاري، والذي صدرت فيه فتوى من قبل إذا صح أنها- أي: الحثالة لا تسكر -، حيث استخلص كحولها؟

ب- وحيث إن الكحول نجسة وهي خمر؛ لأنها مسكرة، أليس من الأحوط أن لا تستعمل في دهان جدران أو أبواب وشبابيك، أو أي شيء في أي بيت من بيوت الله؛ لأن مادة (التنر) التي تستخدم في حل البوية كثيرا من هذا التنر فيه كحول، أو من الأحوط أن نسأل أهل الخبرة عن (التنر والبوية) التي ليس بها كحول، هذا إذا كان فعلا كما علمت أن بها كحول لنستعملها في بيوت الله.

ج- حيث إن المؤتمرات التي تعقد بين الفينة والأخرى


(١) سورة الصافات الآية ٤٧

<<  <  ج: ص:  >  >>