للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سقي زرع وشجر ونحو ذلك، ويجوز تخليصها مما نجسها لينتفع بكل من أجزائها فيما يناسبه من تسميد أرض أو رشها أو شرب أو غير ذلك، وليست الخمر كالبول في نجاسة العين، بل الخمر أشد، فإنه يخشى من إبقاء الخمر شربها ولا يخشى ذلك في إبقاء البول، فيجوز إبقاؤه لتسميد الزرع به.

ثانيا: تقدم في جواب الفقرة الأولى أنه لا يجوز إبقاء الخمر ولا تخليصها ولا تحليلها إلى أجزائها، ولا خلطها بما يراد الانتفاع به، فإن خالف من بيده الخمر وخلطها بالبويات ونحوها مما يراد الانتفاع به، فإن ظهر أثرها فيما خلطت به لونا أو طعما أو ريحا حرم استعمال ما خلطت به من البويات، مثلا في طلاء المساجد ونحوها ووجب طرحه وإن لم يظهر أثرها فيما خلطت به جاز استعماله، والأحوط تركه.

ثالثا: لا يجوز خلط الأدوية بالكحول المسكرة، لكن لو خلطت بالكحول جاز استعمالها إن كانت نسبة الكحول قليلة لم يظهر أثرها في لون الدواء ولا طعمه ولا ريحه وإلا حرم استعمال ما خلط بها.

رابعا: الأصل في الأشياء الطهارة والحل، فلا يعدل عنه إلا

<<  <  ج: ص:  >  >>