للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حسب الطلب في النهاية.

وحيث إن هناك نفر قليل من العمال تحرج عن العمل، مما يؤدي إلى تعطيل العمل وحرمان المساهمين من الدخل والإنتاج ووضعنا بصورة محرجة مع شركائنا السعوديين والأمريكيين والذين يملكون غالبية هذه الصناعة، مع علم فضيلتكم أن مثل هذه الطلبات تأتي موسمية وأحييانا لا ترد إلى مصنعنا نهائيا، لربما ينشئون مصنعا في بلادهم فيتوقف مثل هذه الطلبات أفيدونا برأيكم الشرعي وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

ج: لا يجوز صناعة علب من شركة لتعبئتها بالشراب المسكر من شركة أخرى؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عن ذلك بقوله:

{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (١) وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه (٢) » ، رواه أبو داود واللفظ له، وابن ماجه، وزاد: «وآكل ثمنها (٣) » وذلك تحذير للمسلم من المساعدة في الخمر بأي وسيلة من الوسائل.


(١) سورة المائدة الآية ٢
(٢) سنن أبو داود الأشربة (٣٦٧٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٩٧) .
(٣) سنن ابن ماجه الأشربة (٣٣٨٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٩٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>