للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهل يؤثر ذلك على حقيقة التحريم؟

ج: الخمر حرام لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (١) وبينت السنة أن الخمر هو المادة التي تغطي العقل بالسكر، فكل مادة حصل بها الإسكار فهي خمر محرمة، وإن لم تسم خمرا؟ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كل مسكر خمر وكل خمر حرام (٢) » وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أسكر كثيره فقليله حرام (٣) » وقد روى الإمام أبو داود عن أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها (٤) » وصححه ابن حبان.


(١) سورة المائدة الآية ٩٠
(٢) رواه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: أحمد في (المسند) ٢ / ١٦، ٢٩، ٣١، ٩٨، ١٠٥، ١٣٤، ١٣٧، وفي (الأشربة) ص / ٢٧، ٣٣، ٧٠، ٧٢ برقم (٧، ٢٦، ١٨٩، ١٩٥) ت: السامرائي، ومسلم ٣ / ١٥٨٧، ١٥٨٨ برقم (٢٠٠٣) ، وأبو داود ٤ / ٨٥ برقم (٣٦٧٩) ، والترمذي ٤ / ٢٩٠ برقم (١٨٦١) ، والنسائي ٨ / ٢٩٦، ٢٩٧، ٣٢٥ برقم '' (٥٥٨٢، ٥٥٨٦، ٥٧٠١) ، وابن ماجه ٢ / ١١٢٤ برقم (٣٣٩٠) ، والدارقطني ٤ / ٢٤٨، ٢٤٩.
(٣) سنن الترمذي الأشربة (١٨٦٥) ، سنن أبو داود الأشربة (٣٦٨١) ، سنن ابن ماجه الأشربة (٣٣٩٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٤٣) .
(٤) أحمد ٥ / ٣٤٢، والبخاري في (التاريخ الكبير) ١ / ٣٠٥، وأبو داود ٤ / ٩٢ برقم (٣٦٨٨) ، وابن ماجه ٢ / ١٣٣٣ (٤٠٢٠) ، وابن حبان ١٥ / ١٦٠ برقم (٦٧٥٨) ، والطبراني ٣ / ٣٢١ برقم (٣٤١٩) ، والبيهقي ٨ / ٢٩٥، ١٠ / ٢٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>