للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج٦: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز استخدامه؛ لما رواه أنس - رضي الله عنه -، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الخمر يتخذ خلا، فقال: لا (١) » ، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه، وعن أنس أن أبا طلحة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أيتام ورثوا خمرا، قال: «أهرقها، قال: أفلا نجعلها خلا؟ قال: لا (٢) » . رواه أحمد وأبو داود، فنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن تخليل الخمر يدل على أنه لا يجوز التخليل ولا تطهر الخمر ولا تحل بالتخليل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) رواه بهذا اللفظ من حديث أنس - رضي الله عنه -: مسلم ٣ / ١٥٧٣ برقم (١٩٨٣) ، والترمذي ٣ / ٥٨٩ برقم (١٢٩٤) ، والدارقطني ٤ / ٢٦٥، وأبو يعلى ٧ / ١٠١ برقم (٤٥ ٤٠) ، وابن الجارود (غوث المكدود) ٣ / ١٥٠ برقم (٨٥٤) ، والبيهقي ٦ / ٣٧.
(٢) رواه بهذا اللفظ من حديث أنس - رضي الله عنه -: أحمد ٣ / ١١٩، ١٨٠، ٢٦٠، وأبو داود ٤ / ٨٢ برقم (٣٦٧٥) ، والترمذي ٣ / ٥٨٢ برقم (١٢٩٣) ، والدارمي ٢ / ١١٨، والدارقطني ٤ / ٢٦٥، ٢٦٦، وأبو يعلى ٧ / ١٠٥ برقم (٤٠٥١) ، والبيهقي ٦ / ٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>