للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج٣: لا يجوز وضع شيء مما يسكر فيما يراد استعماله دواء أو طعاما أو شرابا، ولا فيما يراد استخراج الطعام والشراب أو الإدام منه، سواء كان ذلك المسكر نبيذا أم بيرة أم غيرهما.

وقد صدرت فتوى اللجنة الدائمة في حكم خلط الدواء بكحول وفي حكم تعاطيه هذا نصها:

لا يجوز خلط الأدوية بالكحول المسكرة، لكن لو خلطت بالكحول جاز استعمالها إن كانت نسبة الكحول قليلة لم يظهر أثرها في لون الدواء ولا طعمه ولا ريحه ولا السكر بشربه، وإلا حرم استعمال ما خلط بها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>