ولما ثبت من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما أسكر كثيره فقليله حرام (١) » وعلى ذلك يحرم شربها والتطيب أو التطهير بها، أما إن لم تبلغ درجة الإسكار بما فيها من الكحول بشرب الكثير منها فيجوز شراؤها واقتناؤها واستعمالها تطيبا وتطهيرا بها؛ لأن الأصل الجواز حتى يثبت ما ينقل عنه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(١) سنن الترمذي الأشربة (١٨٦٥) ، سنن أبو داود الأشربة (٣٦٨١) ، سنن ابن ماجه الأشربة (٣٣٩٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٤٣) .