للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما أسكر كثره فقليله حرام (١) » ، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء (٢) » رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، وقد حكم الله سبحانه بأن الخمر رجس، وأمر باجتنابها فيجب إتلافها؛ لأن في إبقائها وإمساكها وسيلة لاستعمالها، ولأنه لما نزل تحريم الخمر أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإراقتها فأريقت في أسواق المدينة.

وأما إذا كان المخلوط بمادة الكحول لا يسكر كثيره فإنه لا بأس باستعماله؛ لأنه ليس بخمر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سنن الترمذي الأشربة (١٨٦٥) ، سنن أبو داود الأشربة (٣٦٨١) ، سنن ابن ماجه الأشربة (٣٣٩٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٤٣) .
(٢) سنن أبو داود الطب (٣٨٧٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>