للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في (مسنده) ، وأبو داود في (سننه) بسند صحيح، عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل مسكر ومفتر (١) » قال العلماء: (المفتر) كل ما يدرك الفتور في البدن، والخدر في الأطراف. وهذا القات لو فرضنا أن فيه بعض النفع، فإن ما فيه من المضار والمفاسد المتحققة تربو وتزيد على ما فيه من النفع أضعافا مضاعفة.

ولهذا جزم بتحريمه جملة من العلماء الذين عرفوا خواصه، واستدل كل منهم على تحريمه بما ظهر له. فمن جملة من نهى عنه وحذر عنه وأفتى بمنعه الشيخ أحمد بن حجر الهيتمي، وقاسه على الحشيشة وجوزة الطيب، وعد استعمال ذلك من كبائر الذنوب كما ذكره في الكبيرة السبعين بعد المائة في كتابه (الزواجر عن اقتراف الكبائر) في كتاب الأطعمة. ثم إنه صنف فيه رسالة مستقلة سماها: (تحذير الثقات من استعمال الكفتة والقات) وقال: إنه ورد عليه بمكة المشرفة ثلاث رسائل من علماء صنعاء وزبيد: اثنتان بتحريمه، وواحدة بتحليله.


(١) سنن أبو داود الأشربة (٣٦٨٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٠٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>