بذلك بناء على أن الاستفاضة يحصل بها ما يحصل بالتواتر. وإما أن يمتحن بعض العدول بتناوله لوجهين:
أحدهما: أنه لا يعلم تحريم ذلك قبل التأويل، فيجوز الإقدام على تناوله، وكراهة الإقدام على الشبهة تعارضها مصلحة بيان الحال. الوجه الثاني: أن المحرمات قد تباح عند الضرورة، والحاجة إلى البيان موضع ضرورة، فيجوز تناولها لأجل ذلك. انتهى كلام الشيخ تقي - الدين رحمه الله -.
وبما قرره شيخ الإسلام - رحمه الله - هاهنا يتبين صحة الطريقة التي سلكناها فيما تقدم في تحريم (القات) ، وتمشيها على الأصول الشرعية والقواعد المعتبرة المرعية، وبما قدمناه يتضح صحة القول بتحريم القات، والنهي عنه ومنعه منعا باتا، زراعة وتوريدا واستعمالا وغير ذلك.
وهذا ظاهر لكل من تدبر ما ذكرنا وعرف أصول الشريعة وقواعدها، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
أملاه الفقير إلى عفو ربه: محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.