للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٦١٨)

س ١: ما حكم التبغ؟ سواء كان سجاير أم دقيقا يجعل في الفم، هل يحل تناوله والاكتساب فيه وزراعته والاتجار فيه أو لا؟

ج ١: تناول التبغ سجاير أو مسحوقا يجعل في الفم حرام؛ لأنه مضر ضررا عظيما، بعد التجربة وتقرير أهل المعرفة من

<<  <  ج: ص:  >  >>